ابن أبي شيبة الكوفي

475

المصنف

حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى عليا فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله واستتر ، قال : يا أمير المؤمنين ! طهرني ، قال : يا قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا . ( 16 ) ما قالوا : إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا ؟ ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك أن عبدا لبعض أهل مكة سرق رداء لصفوان بن أمية . فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال : يا رسول الله ! تقطعه من أجل ثوبي ، قال : ( فهلا قبل أن يأتيني ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في العبد يسرق قال : يقطع . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر ابن عبد الله عن أبي الزناد أنه أخبره أن عبد الله بن عامر أخبره أن أبا بكر قطع يد عبد سرق . ( 17 ) في أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن إسماعيل عن الشعبي في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فكان أحدهم ليس بعدل ، قال : يدرأ عنهم الحد لأنهم أربعة . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد أربعة بالزنا ثم لم يكونوا عدولا لم أجلدهم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال : إذا شهدوا أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا درئ عنهم الحد ولم يجلد منهم أحد .

--> ( 16 / 1 ) أي يقطع العبد إذا أخذ ببينة . ( 17 / 1 ) أي كون أحدهم غير عدل لا يمنع كونهم أربعة إنما يمنع قبول الشهادة وكونهم أربعة يدرأ عنهم حد القذف .